
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات مهمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتيسير حصولهم على الخدمات، مع وضع ضوابط وعقوبات صارمة لمواجهة حالات التزوير أو الاستفادة غير المشروعة.
تعريف جديد للشخص ذي الإعاقة وإعفاء جمركي للسيارات
تضمنت التعديلات تعريفًا جديدًا للشخص ذي الإعاقة، ينص على أنه “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
كما وافق المجلس على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك لسيارة واحدة كل 15 عامًا. ويشترط أن يكون المستفيد من الإعفاء شخصًا ذا إعاقة، وأن تكون السيارة للاستخدام الشخصي له، سواء قادها بنفسه أو من خلال سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وتشمل الشروط أيضًا عدم جواز التصرف في السيارة بالبيع أو التوكيل خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وفي حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال هذه المدة، يحق لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة.
عقوبات رادعة على التزوير والاحتيال
لم يغفل القانون الجديد الجانب الرقابي، حيث وضع عقوبات مشددة على من يحاولون الاستفادة من مزايا القانون بطرق غير مشروعة. فتم تعديل المادة (49) لتعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل.
كما نصت المادة (51) بعد التعديل على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، لكل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يستفيد من مزايا القانون وهو غير مستحق لها، مع إلزام الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.







